السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

485

الحاكمية في الإسلام

وأما الولاية العامة فلا بدّ من توفر جميع الشرائط فيها . وعلى أيّ حال إنّ أصل جميع العناوين المذكورة للفقيه مثل : القاضي ، الحاكم ، المفتي ، الولي هو عبارة عن : أن يمتلك الشخص مقام الاجتهاد والفقاهة في الأحكام الإسلامية الذي ذكّر القرآن الكريم بضرورة دراستها وتعلّمها إذ قال اللّه تعالى : فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ « 1 » . والحديث في هذه الرسالة هو عن أقسام وأنواع ولايات الفقيه : ولاية الفتوى ، وولاية القضاء ، وولاية الحكومة وغيرها مما ذكرنا طائفة منها ، وسوف تأتي طائفة أخرى ، وأما في هذا المبحث فالحديث هو عن ولاية الحاكم في الموضوعات غير القضائية . النقطة الثانية - الفرق بين الفتوى والحكم والثبوت : المصطلحات والعناوين التي تستعمل في كلمات الفقهاء على صعيد الموضوعات - كلية أو جزئية في مجال الشبهات الحكمية أو الموضوعية - هي عبارة عن ثلاثة عناوين : الفتوى ، والحكم ، والثبوت . يعني تارة يقال : إنّ الفقيه أفتى بكذا وهنا لا بدّ أن يبحث عن حجية « فتوى الفقيه » وفي بعض الموارد يقال : « حكم الفقيه بكذا » وهنا يكون البحث عن حجية حكم الحاكم ، وتارة يقال : « ثبت الموضوع الفلاني عند حاكم الشرع » وهنا يكون البحث عن آثار « الثبوت عند الحاكم » .

--> ( 1 ) سورة التوبة : 122 .